فإنه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة (١) بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع.


ثانيتهما : موثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة ، فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : ويجزئكم أذان جاركم » (١) وهي واضحة الدلالة وقد تقدم الكلام (٢) حول اعتبار السند فلاحظ.

(١) كما اختاره جمع من المتأخرين ، خلافاً للشيخ في المبسوط (٣) وصاحب المستند (٤) من أنّه على وجه العزيمة ، ويستدل لهما بوجهين :

أحدهما : قوله عليه‌السلام في موثقة عمرو بن خالد : « يجزئكم أذان جاركم » بدعوى أنّ معنى الإجزاء سقوط الأمر ، فإذا سقط فلا أمر بالأذان ، ومعه كان الإتيان به تشريعاً محرّماً ، وهو مساوق للعزيمة.

وفيه : أنّ معنى الإجزاء الاكتفاء لا السقوط ، وقد استعمل في ذلك في جملة من الموارد مثل ما ورد من أنّ المسافر تجزئه الإقامة ، وأنّ المرأة يجزئها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلا الله ، ونحو ذلك مما يعلم أنّ السقوط ترخيص محض مع بقاء الأمر بحاله. نعم قد استعمل في مبحث الإجزاء بمعنى إسقاط الإعادة والقضاء ، ولكنه أنكره غير واحد من المتأخرين ، منهم صاحب الكفاية (٥) نظراً إلى أنّ الاسقاط المزبور من آثار الإجزاء لا نفسه ، فانّ معناه مجرد الاكتفاء بما أتى به كما عرفت ، ومن المعلوم أنّ الاكتفاء ظاهر في الترخيص.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٣٧ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٣.

(٢) في ص ٢٨٧.

(٣) لم نجده في المبسوط ولكن حكاه عنه في المستند ٤ : ٥٢٨.

(٤) المستند ٤ : ٥٢٨.

(٥) كفاية الأُصول : ٨٢.

۳۹۰۱