وهي كما ترى واضحة الدلالة على أنّ الامام إذا جاء بعد الانتهاء من الأذان والإقامة يكتفي بهما ولا يعيد ، كما أنّها معتبرة سنداً ، فان الصدوق رواها بطريقين كلاهما معتبر (١) ، كما أنّها معتبرة في طريق الشيخ أيضاً (٢) ، غير أنّه قدس‌سره كناه في التهذيب بأبي الوليد كما في الوسائل ، والموجود في مشيخة الفقيه (٣) وكذا في كتب الرجال أبو ولاد ، ولعلّ ما في التهذيب سهو من قلمه الشريف أو من النسّاخ ، هذا.

وربما يستدل لذلك بروايات اخرى ولكنها ضعيفة إما سنداً أو دلالة ، ولا حاجة إلى التعرض إليها وفيما ذكرناه كفاية.

ثانيهما : ظاهر عبارة المتن اختصاص السقوط بالجماعة التي أُذّن وأُقيم لها ، فلا يشمل الاقتداء بإمام اكتفى بسماعهما من الغير من دون سماع المأمومين ، ولكن التقييد غير ظاهر ، بل لو سمعهما الامام من شخص آخر ولو كان منفرداً واكتفى بهما فأقام الجماعة سقطا عنه وعن المأمومين ، لما رواه الشيخ بإسناده عن سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة ، فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : ويجزئكم أذان جاركم » (٤).

فانّ تخصيص السماع بالإمام عليه‌السلام يكشف عن أنّ الراوي ومن معه لم يسمعوا ذلك الأذان ، وإلا لقال فسمعنا بدل قوله « فسمع » فهي إذن واضحة الدلالة ، كما أنّها معتبرة السند ، فإنّ أبا الجوزاء وإن كان عامي المذهب ولكنه‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧ [ ولكن لم نعثر إلا على طريق واحد ].

(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣.

(٣) الفقيه ٤ ( المشيخة ) : ٦٣.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٣٧ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤١.

۳۹۰۱