الشرائع وغيره ، بل خلت عن النص الخاص ، إلا أنّها مع ذلك ممّا لا شبهة فيها ولا إشكال ، ولعله لذلك عرضها الإهمال إيكالاً على وضوحها وجلائها ، فقد استقرت عليها السيرة القطعية العملية خلفاً عن سلف ، وقد حكي أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجتزئ بأذان بلال أو إقامة غيره وإن لم يسمعهما (١).

ويمكن استفاده الحكم من عدّة من الروايات المتفرقة :

منها : النصوص الواردة في المورد الثاني الناطقة بسقوط الأذان والإقامة عمّن دخل المسجد ، وقد فرغت الجماعة قبل تفرّق الصفوف ، (٢) فإنها تدل على السقوط بالإضافة إلى الداخل في الجماعة بطريق أولى. وكذا ما دل على السقوط في من أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل تسليمه (٣) حيث يظهر منها أنّ من أدرك الجماعة فلا أذان عليه ولا إقامة.

ومنها : ما دلّ على عدم السقوط في من يصلي خلف من لا يقتدى به كرواية محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : أذّن خلف من قرأت خلفه » (٤) فإنّها تدل بالمفهوم على السقوط لدى صحة الاقتداء.

ومنها : ما سيأتي في المورد الثالث من النصوص الدالة على السقوط في من دخل المسجد وقد أُقيمت الجماعة وإن لم يدخل معهم ، فإنّها تدل على السقوط لدى الدخول بطريق أولى.

ومنها : موثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلي وحده فيجي‌ء رجل آخر فيقول له : نصلي‌

__________________

(١) [ لم نعثر على الحاكي ولا على هذا المضمون في الروايات ولكن ربما يستفاد الحكم مما رواه في الوسائل ٥ : ٤٣٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣١ ح ٢ ].

(٢) الوسائل ٨ : ٤١٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٥.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٩٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٦.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٤٣ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ٢.

۳۹۰۱