وربما يستدل له بإطلاق قوله عليه‌السلام في ذيل موثقة عمار قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بدّ للمريض أن يؤذّن إلى أن قال ـ : لأنّه لا صلاة إلا بأذان وإقامة » (١) حيث دلت على نفي ماهية الصلاة عن الفاقدة للأذان والإقامة حتى القضاء بمقتضى الإطلاق ، غاية الأمر حملها على نفي الكمال بعد تعذّر إرادة الحقيقة.

وهي كما ترى واردة في المريض ، فما ذكره المحقق الهمداني قدس‌سره (٢) من ورودها في الناسي كأنّه سهو من قلمه الشريف.

وكيف ما كان ، فقد ناقش المحقق المزبور قدس‌سره بمنع الإطلاق وإلا لزم تخصيص الأكثر المستهجن ، لخروج صلاة الآيات والأموات والنوافل ونحوها ، فليس المنفي ماهية الصلاة على الإطلاق ، بل قسم خاص منها ، وهو ما كانت مشروعية الأذان والإقامة له معهودة لدى المتشرعة ، والمتيقن منها الصلوات اليومية الأدائية ، فيشكل شمولها للقضاء (٣).

وفيه : أنّ الإطلاق منزّل على الفرد الشائع المبتلى به لعامة الناس ، وهي الصلوات اليومية ، لندرة الابتلاء بصلاة الآيات ، وخروج صلاة الأموات عن حقيقة الصلاة ، وإنّما هي ذكر ودعاء ، فلا يكون التنزيل المزبور من تخصيص الأكثر ، بل كأنّه عبّر من الأوّل باليومية ، وعليه فلا قصور في شمول الإطلاق للأداء والقضاء ، لاتحاد المناط بعد كون كليهما محلا للابتلاء ومن الأفراد الشائعة التي ينصرف إليها الإطلاق.

وبالجملة : فلا مانع من الاستدلال بإطلاق هذه الموثقة كإطلاق موثقته الأُخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٤٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٥ ح ٢.

(٢) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٠٧ السطر ٨.

(٣) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٠٧ السطر ٢٥.

۳۹۰۱