الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب (١).

الخامس : المسلوس (٢)


تغلب (١) هو الجواز ، ومقتضى الجمع بقاء الاستحباب والمشروعية بمرتبة ضعيفة.

(١) لم يرد نص خاص في المقام وإن ادعاه في الجواهر (٢) فانّا لم نقف عليه ، ولا يبعد أن يكون سهواً من قلمه الشريف ، وإنّما الوارد في نصوص المستحاضة أنّها تجمع بين الظهرين بغسل ، وبين العشاءين بغسل.

إذن فالقول بالسقوط يبتني على أحد أمرين :

إمّا دعوى أنّه من أحكام الجمع في كافة موارده ومنه المقام كما عوّل عليها في الحدائق (٣) ، ولكن هذه الكلية لم يتعرض إليها الماتن ، وقد سبق أنّه لا دليل عليها.

أو دعوى أنّ فعل الأذان للثانية موجب للتأخير ، ولا بد للمستحاضة من التعجيل جموداً على المقدار المتيقن من العفو عن هذا الدم ، فانّ الثابت هو المقدار الخارج في صورة العجلة دون الزائد عليه.

وفيه : أنّ المدار على الاستعجال العرفي لا الدقي. فهذا المقدار غير ضائر بصدق الجمع ، إذ لا يلزمها الاقتصار على الواجبات ، ولا مانع من الإتيان بنبذ من السنن المتعارفة المتعلقة بالصلاة التي من أظهرها الأذان ، وإلا لما ساغ الإتيان بالأذان للأُولى أيضاً.

إذن فلا دليل على السقوط في المقام والمتبع حينئذ إطلاقات المشروعية.

(٢) لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه « قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثم‌

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ١٥ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٥.

(٢) الجواهر ٩ : ٣٤.

(٣) الحدائق ٧ : ٣٨٤.

۳۹۰۱