الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.

الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق (١).


أيضاً ذلك ، إذ لم تثبت مع التفريق ، فيرجع حينئذ إلى إطلاقات المشروعية.

(١) على المشهور ، بل إجماعاً كما عن غير واحد ، وقد دلت عليه جملة من النصوص بعضها تضمّن الحكم في كلا الموردين ، أعني عصر عرفة وعشاء المزدلفة ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام « قال : السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ثم يصلي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » المؤيدة بمرسلة الصدوق (١).

وبعضها يختص بالعشاء في المزدلفة ، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصلّ بينهما شيئاً ، وقال : هكذا صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (٢).

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعاً فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين » الحديث (٣).

وهذا الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام في جهات :

الاولى : لا إشكال في اختصاص الحكم في عشاء ليلة المزدلفة بمن كان فيها لاختصاص النصوص بذلك ، وهل الحكم في عصر عرفة أيضاً كذلك ، فيختص بمن كان في عرفات ، أو أنّه من أحكام هذا اليوم وإن لم يكن فيها؟

المشهور هو الأوّل ، ولكنه قد يقال بالثاني ، نظراً إلى الإطلاق في صحيح ابن سنان ، إذ الموضوع فيها يوم عرفة لا من كان بعرفة ، فهو من أحكام الزمان لا المكان.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٤٥ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦ ح ١ ، ٣ ، الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥.

(٢) الوسائل ١٤ : ١٥ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٣.

(٣) الوسائل ١٤ : ١٤ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ١.

۳۹۰۱