بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل » (١).

فانّ التصريح في ذيلها بأفضلية الأذان والإقامة في جميع الصلوات ، الشامل بإطلاقه حتى لصلاتي الفجر والمغرب المذكورين في الصدر ، أقوى شاهد على الاستحباب ، ويكون ذلك قرينة على أنّ المراد بقوله « ولا بد في الفجر والمغرب ... » إلخ اللابدية في مقام امتثال الأمر الاستحبابي لا الوجوبي.

ويمكن أن يستأنس للحكم أيضاً : بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام « أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن » (٢) فان التعبير بـ « كان » المشعر بالاستمرار ، يدل على عدم التزامه عليه‌السلام بالأذان غالباً ، وعدم مبالاته به في بيته حتى بالإضافة إلى المغرب والفجر بمقتضى الإطلاق.

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ القول بوجوب الأذان لصلاتي الغداة والمغرب ، استناداً إلى الروايات المتقدمة ، بدعوى كونها مقيدة لما ظاهره إطلاق نفي الوجوب ، كروايات الصف والصفين من الملك المتقدمة (٣) ، وكصحيح الحلبي « عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال : نعم ، لا بأس به » (٤) ونحوهما مما ظاهره عدم الوجوب مطلقاً ، ساقط لقصور تلك الروايات في حدّ نفسها سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو كما مرّ. مضافاً إلى معارضتها في موردها بالصحاح النافية للوجوب كما عرفت ، كما أنّ القول بوجوبه في الجماعة أيضاً ضعيف كما تقدم (٥).

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٨٦ / أبواب الأذان والإقامة ب ٦ ح ٢.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٨٥ / أبواب الأذان والإقامة ب ٥ ح ٦.

(٣) في ص ٢٢٦.

(٤) الوسائل ٥ : ٣٨٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ٥ ح ٣.

(٥) في ص ٢٢٧.

۳۹۰۱