[١٣٨٧] مسألة ١١ : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً ، بأن يقول : وقفته قربة إلى الله تعالى (١) لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني ، فيجري حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.


(١) ربما توهم العبارة لزوم التلفظ بقصد القربة ، ولكنه غير مراد جزماً ، لعدم اعتبار التلفظ به في شي‌ء من العبادات وكفاية النية المجردة إجماعاً.

نعم ، في خصوص باب الحج ورد الأمر بالتلفظ بما ينويه ، المحمول على الاستحباب ، وهو أمر آخر غير مرتبط بالمقام.

وإنما المحتمل اعتباره في المقام أمران : أحدهما : قصد التقرب. ثانيهما : إجراء صيغة الوقف. فلا تكفي المعاطاة في تحققه ، وإليه تنظر عبارة المتن.

أما الأول : فلم ينهض على اعتباره أيّ دليل ، ومقتضى الإطلاقات عدم الاعتبار من غير فرق بين الوقف للمسجد أو غيره. نعم ترتب الثواب يتوقف عليه كما هو ظاهر.

وأمّا الثاني : فقد نسب إلى المشهور اعتبار الصيغة في صحة الوقف ، نظراً إلى أنّه يتقوّم في ذاته باللزوم ، كما أنّ الرهن أيضاً متقوم به ، فكما لا رجوع في العين المرهونة وإلا خرجت عن كونها وثيقة ، فكذا لا رجوع في العين الموقوفة بضرورة الفقه ولا سيما في مثل وقف المسجد الذي هو من سنخ التحرير. وحيث إنّ المعاطاة لا تفيد اللزوم إجماعاً ، بل هي إما باطلة أو جائزة على الخلاف المحرّر في محله ، فلا جرم لا ينعقد الوقف بها.

ويندفع : بما حققناه في محله (١) من أنّ المعاطاة عقد عرفي وهو بمثابة العقد اللفظي في إفادة اللزوم بمقتضى إطلاق قوله تعالى ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٢) إلا ما‌

__________________

(١) مصباح الفقاهة ٢ : ١٤٢.

(٢) المائدة ٥ : ١.

۳۹۰۱