الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة. الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلاً ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محلّ الماء الواقف. السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارّة (١).


قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه » (١) ، بل قيل إنّه لولا الإجماع على عدم الحرمة لقلنا بها ، لظهور النهي في التحريم.

لكن الظاهر أنّ الرواية أجنبية عن المقام ولا دلالة لها على الكراهة فضلاً عن الحرمة التي لا قائل بها. وإنما تعرّضنا لهذا الفرع دفعاً لهذا التوهم ، وذلك لأن الظاهر أنّ السؤال عن الصلاة باعتبار السجود على الثلج لا مجرد إيقاع الصلاة عليه ، إذ لا مقتضي لتوهم المنع في الثاني بخلاف الأوّل حيث ذهب العامة إلى جوازه ، فالموثق سؤالاً وجواباً ناظر إلى السجود دون أصل الصلاة.

ويشهد لما ذكرناه قوله عليه‌السلام في الذيل « فان لم يقدر على الأرض بسط ثوبه » فإنّ الصلاة على الثوب جائزة مطلقاً من دون توقف على العجز عن الأرض بالضرورة ، بخلاف السجود عليه ، فإنه مشروط بفقد ما يصح السجود عليه من الأرض ونباتها كما مرّ سابقاً (٢).

وبالجملة : وزان الموثق وزان بقية الأخبار الدالة على جواز السجود على الثوب لدى العجز عن الأرض ، فهي أجنبية عن محلّ الكلام بالكلية.

(١) على المشهور خلافاً لجمع منهم الصدوق (٣) والمفيد (٤) والشيخ (٥) حيث ذهبوا إلى الحرمة ، ومستند الحكم روايات عديدة :

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٦٤ / أبواب مكان المصلي ب ٢٨ ح ٢.

(٢) في ص ١٦٧.

(٣) الفقيه ١ : ١٥٦.

(٤) المقنعة : ١٥١.

(٥) النهاية : ١٠٠.

۳۹۰۱