ونحوهما. على أنّه لو سلّم العجز فلم يفرض ضيق الوقت ، بل الظاهر سعته فله التأخير إلى أن يتمكن من التحصيل ولو بتخفيف حرارة الشمس كي يتمكن من السجود على الحصى ولو قبيل الغروب ، والمدار في العجز المسوّغ للانتقال إلى البدل العجز المستوعب لمجموع الوقت المنفي في الفرض.

ويندفع : بأنّ الظاهر ولو بمعونة الغلبة أنّ مقصود السائل الدخول في مساجد العامة التي هي مواقع التقية ، ولا ريب أن الإعراض عن ذاك المكان أو وضع شي‌ء ممّا يصحّ السجود عليه على الثوب مخالف للتقية. وأما التأخير إلى آونة اخرى ترتفع معها التقية فغير لازم ، إذ العبرة فيها بالاضطرار حين العمل لا في مجموع الوقت كما تعرّضنا له في مبحث التقية (١) فالرواية تنطبق على محل الكلام وتعدّ من أدلّة المقام.

ومنها : صحيحة القاسم بن الفضيل قال : « قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ، قال : لا بأس به » (٢).

وصحيحة أحمد بن عمر قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه ، فقال : لا بأس به » (٣).

وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : « كتب رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام : هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشي‌ء يكره السجود عليه؟ فقال : نعم لا بأس به » (٤).

ولا يقدح اشتمال سند الروايتين الأخيرتين على عبّاد بن سليمان المهمل في كتب الرجال ، لوجوده في أسانيد كامل الزيارات ، وقد عرفت غير مرّة‌

__________________

(١) شرح العروة ٥ : ٢٦٧.

(٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل ٥ : ٣٥٠ / أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٢ ، ٣ ، ٤.

۳۹۰۱