الأخبار الآتية لكنه مأوّل كما ستعرف.

إلا أن هناك أخباراً خاصة صحيحة السند قد دلت صريحاً على الجواز وبإزائها ما يعارضها ، فلا بد من النظر فيها وعلاجها.

فنقول : روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده ، عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : لا بأس به » (١) ، ورواه الصدوق أيضاً بسنده الصحيح عن المعلى بن خنيس (٢).

وفي صحيحته الأُخرى : « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة على القار ، فقال : لا بأس به » (٣).

وفي صحيحته الثالثة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة إلى أن قال ـ : يصلي على القير والقفر ويسجد عليه » (٤). وكون مورد الأخيرة السفينة لا قرينة فيه على إرادة حال الضرورة كما ادعاه صاحب الوسائل لعدم الملازمة بينهما ، لجواز التمكن مما يصح السجود عليه حينئذ من خشبة ونحوها.

وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : القير من نبات الأرض » (٥) وقد عرفت أنّ القير ليس من نبات الأرض بالضرورة ، فلا بدّ من التأويل ، والمراد أنّه بمنزلة النبات بنحو الحكومة في جواز السجود عليه كقوله : الفقاع خمر ، فيشترك مع النبات في حكمها تعبداً.

وروى الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن ميمون « أنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام في حديث ـ : نسجد ( فأسجد ) على ما في السفينة وعلى القير؟ قال :

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٥٤ / أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٤‌

(٢) الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٨.

(٣) الوسائل ٥ : ٣٥٤ / أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٥ ، ٦.

(٤) الوسائل ٥ : ٣٥٤ / أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٥ ، ٦.

(٥) الوسائل ٥ : ٣٥٥ / أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٨.

۳۹۰۱