متعلق بذلك المكان بحيث لو تُصُرّف فيه بعد ارتكاب الإثم كان ذاك تصرفاً في متعلق حق الغير ويكون غصباً تبطل الصلاة فيه أم لا؟

المشهور هو الأول ، وذهب في الجواهر (١) تبعاً للسيد العلامة الطباطبائي في منظومته (٢) إلى الثاني فأنكرا الحق وحكما بجواز التصرف بعد الدفع وإخلاء اليد سيما إذا كان المتصرف غير الدافع.

أقول : أما في الفرض الأخير فلا ينبغي الإشكال في الجواز ، فلو تعدّى ظالم على السابق وأخذه إلى المحاكمة مثلاً سقط حقّه وجاز لغيره التصرف ، إذ لا يبقى المكان معطّلاً.

وأما في غير ذلك فالظاهر أيضاً هو الجواز ، لعدم نهوض دليل يقتضي ثبوت حق له بهذه المثابة ، أي يكون مانعاً حتى بعد إخلاء اليد كي يحتاج التصرف فيه إلى إذن ذي الحق.

وقصارى ما يمكن أن يستدل له روايتان :

إحداهما : رواية محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له ، نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجي‌ء آخر فيصير مكانه ، فقال : من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته » (٣).

الثانية : خبر طلحة بن زيد عن أبى عبد الله عليه‌السلام « قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ... » إلخ (٤).

وهاتان الروايتان بعد دفع ما يتراءى من المنافاة بينهما من حيث التحديد ، بأن ذلك من أجل الاختلاف في خصوصية المورد ، حيث إن المسجد معدّ‌

__________________

(١) الجواهر ٨ : ٢٨٦.

(٢) الدرّة النجفية : ٩٢.

(٣) ، (٤) الوسائل ٥ : ٢٧٨ / أبواب أحكام المساجد ب ٥٦ ح ١ ، ٢.

۳۹۰۱