السلام ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب : يجوز » (١).

وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة » (٢). قوله عليه‌السلام : « يسجد » في الصحيحة الأخيرة يمكن أن يكون بالبناء للمعلوم أو للمجهول ، وعلى أيّ حال فهي لا تعارض ما قبلها ، فإنّ الكراهة في لسان الأخبار وإن كانت أعم من المصطلحة ، لإطلاقها على الحرام أيضاً ، كما ورد أن علياً عليه‌السلام كان يكره بيع المثل بالمثل مع الزيادة أي الربا ـ (٣) لكن المراد بها في المقام هي الكراهة المصطلحة بقرينة الصحيحة السابقة المصرّحة بالجواز المتحد موردها مع هذه الصحيحة ، فغاية ما هناك أن يلتزم بالكراهة في خصوص القرطاس الذي عليه كتابة.

وأما الجهة الثانية : فقد تعرّض لها الماتن قدس‌سره في المسألة الثانية والعشرين الآتية ، لكنّا نقدّمها هنا للمناسبة.

فنقول الأقوال في المسألة ثلاثة :

جواز السجود على القرطاس مطلقاً.

وتقييده بالمتخذ من النبات ، فلا يجوز على ما اتخذ من الصوف أو الحرير.

وتقييد النبات بما كان من جنس ما يصح السجود عليه كالحشيش ونحوه ، فلا يجوز على ما كانت مادّته القطن أو الكتان ، إلاّ إذا قلنا بجواز السجود عليهما اختياراً.

ومنشأ الخلاف الاختلاف في مدلول الأخبار وهي النصوص المتقدمة من حيث السعة والضيق والدلالة على الإطلاق وعدمها.

أما صحيحة صفوان فهي قضية في واقعة وحكاية فعل مجمل العنوان ، فلا‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٥٥ / أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ٢.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٥٦ / أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ٣.

(٣) لم نعثر عليه.

۳۹۰۱