ومنها : صحيح جميل (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « قال : لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد » (٢).

ونوقش فيه : باضطراب المتن ، لعدم ارتباط التعليل بمورد الخبر ، وعدم انطباقه عليه ، إذ لا كلام في جواز صلاة الرجل وبين يديه أو بحذائه امرأة نائمة أو قائمة في غير صلاة. كما دل عليه غير واحد من الأخبار ، فالاستشهاد بقصة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مع عائشة وهي مضطجعة لا سيما وهي حائض ، وذكرها في مقام التعليل لجواز صلاة الرجل والمرأة بحذاء الآخر ، مما لا يناسبه ولا يلائمه.

ومن هنا استظهر في الوافي على ما في الحدائق حصول التصحيف في الخبر ، وأنّ الصواب في العبارة « أنه لا بأس أن تضطجع المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ... إلخ » (٣).

وفيه : ما لا يخفى ، فإن الرواية مذكورة في جميع كتب الحديث بصورة « تصلي » كما أثبتناها دون « تضطجع » فالرواية إذن تامة سنداً ودلالة ، وإنما الكلام في ربط التعليل بالحكم.

ويمكن توجيهه بناء على المشهور بين المتأخرين من الجواز عن كراهة بأن التقدم لو كان مانعاً فإنما هو من جهة وجود المرأة بين يدي الرجل من غير خصوصية لصلاتها ، وحيث قد ثبت صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعائشة بين يديه ، فلا مانع إذن من تقدمها عليه ، وإن كانت تفترق حالة الصلاة عن غيرها من حيث الكراهة وعدمها بمقتضى نصوص التفصيل والجمع بين الأخبار.

__________________

(١) المراد به جميل بن دراج وقد تقدم الكلام في سنده [ في هامش ص ٨٨ ].

(٢) الوسائل ٥ : ١٢٢ / أبواب مكان المصلي ب ٤ ح ٤.

(٣) الحدائق ٧ : ١٧٨ ، الوافي ٧ : ٤٨٠ / ٦٣٩٩.

۳۹۰۱