أبيه أحمد بن داود ، لوقوع الابن في طريق الأب.

وفيه : ما لا يخفى كما تنظّر هو قدس‌سره فيه ، فانّ غاية ذلك صحة طريقه إلى الرجل بالنسبة إلى ما يرويه من كتاب أبيه ، لا بالنسبة إلى كتاب نفسه الذي هو محل الكلام ، لنقل الرواية عن كتاب نفسه لا عن كتاب أبيه.

ثانيهما : أن الفقيه عليه‌السلام المروي عنه ظاهر في الكاظم عليه‌السلام لكونه من ألقابه ، وبعد ملاحظة تأخر طبقة الحميري عنه عليه‌السلام وعدم إمكان روايته عنه بلا واسطة ، فلا محالة يشتمل السند على السقط فيكون في حكم المرسل.

والإنصاف أن هذه المناقشة في محلها (١) فإن الرواية إما ظاهرة في إرادة الكاظم عليه‌السلام بقرينة قوله : « فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت » حيث إنّ استنساخ الحميري لا يستقيم لو كانت المكاتبة بينه وبين الصاحب عليه‌السلام وكان هو بنفسه صاحب التوقيع ، وإنما يتجه لو كان التوقيع صادراً من الكاظم عليه‌السلام إلى غيره فوصلت إليه فاستنسخ منه نسخة ، وحيث لم يعلم ذلك الغير ففي السند سقط يلحقه بالمرسل.

أو لا أقل من احتمال ذلك ، والترديد بين إرادة الكاظم أو الحجة ( عجل الله فرجه ) فلا جزم بالسند بعد احتمال الإرسال فتسقط عن الاستدلال. هذا ومكاتبات الحميري مع الحجة ( عجل الله فرجه ) استقصوها وليست هذه منها.

__________________

(١) لكنها مبنيّة على أن يكون الفقيه من الألقاب المختصّة بالكاظم عليه‌السلام وليس كذلك ، بل يطلق على الحجة وعلى العسكري عليهما‌السلام كما صرّح به في جامع الرواة [ ٢ : ٤٦١ ] وقد أطلق على العسكري في موارد منها : مكاتبة الصفار المروية في التهذيب ٦ : ٢٥٥ ومكاتبته الأُخرى المروية في ٧ : ٢٢٢ فمن الجائز أن يكون هو المراد في المقام.

وأما القرينة التي من أجلها استظهر ( دام ظله ) إرادة الكاظم عليه‌السلام فمبنية على عود ضمير التكلم في قول : « قرأت ... نسخت » إلى الحميري نفسه ، أما لو عاد إلى الراوي عنه أعني محمد بن أحمد أو والده كما لا يبعد فلا موقع لها كما لا يخفى.

۳۹۰۱