وأمّا الأخبار الواردة في قبالها فهي عدّة كثيرة من الأخبار فيها الصحاح وغيرها وهي التي أوجبت التردد للمحقق الأردبيلي قدسسره وميله إلى عدم الاشتراط. إلاّ أنها غير قابلة للاعتماد عليها إما لضعف سندها أو لعدم دلالتها على المدعى.
منها : صحيحة أبي سعيد القماط « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عمن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتى أصبح ، قال : لا شيء عليه ، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال » (١) وهذه الصحيحة غير معارضة مع الأخبار المتقدِّمة ، من جهة أنها مطلقة من حيث النومة الثانية وعدمها فنقيدها بما إذا لم تكن النومة ثانية بمقتضى الأخبار المتقدّمة ، وأما مع النومة الثانية فيجب عليه القضاء ، بل الكفارة أيضاً بمقتضى موثقة أبي بصير.
ومنها : صحيحة العيص بن القاسم « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : لا بأس » (٢) وهذه الصحيحة وإن كانت مقيّدة بالنومة الثانية إلاّ أنها مطلقة من حيث كون النومتين في الليل أو في النهار ، والأخبار المتقدّمة إنما دلّت على وجوب الكفارة والقضاء فيما إذا كانتا في الليل ولا محذور في الاحتلام في النهار فلنقيدها بالأخبار السابقة لتختص بالنهار.
ومنها : صحيحة عيص بن القاسم أيضاً ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ، فقال : يتمّ صومه ولا قضاء عليه » (٣) والجواب عنها أنها كصحيحة أبي سعيد القماط مطلقة من حيث النومة الأُولى والثانية ، بل من حيث النومة وعدمها فلنقيِّدها بمقتضى الأخبار المتقدِّمة بالنومة الأُولى دون الثانية.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٣ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٥٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٣ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٠ : ٥٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٣ ح ٤.