السجدة لا بقيّة السورة.

[٦٥٧] مسألة ٦ : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبياً أو مجنوناً (*) أو جاهلاً بجنابة نفسه (١).


السجدة ، وفي غيرها من بقيّة الآيات الأحوط ترك قراءتها كما أفاده.

إدخال الجنب غير المكلّف في المسجد‌

(١) إذا فرضنا حرمة العمل على جميع أفراد المكلفين وكان الفاعل بالمباشرة أيضاً محرماً في حقِّه فنستفيد من إطلاق تحريمه بالارتكاز أن الحرمة غير مختصّة باصداره بالمباشرة ، بل المبغوض مطلق الانتساب تسبيبياً كان أم مباشرياً ، فلو قال لا يدخل عليَّ أحد ، فيستفاد من إطلاقه بالارتكاز أن انتساب الدخول إلى أحد مبغوض عنده بلا فرق بين انتسابه إليه بالمباشرة وانتسابه بالتسبيب.

وأمّا إذا فرضنا أنّ العامل بالمباشرة لا حرمة في حقه لجهله أو لعدم بلوغه أو لجنونه ، فان استفدنا من الخارج أن العمل المحرّم مما اهتم به الشارع ولا يرضى بتحقّقه في الخارج على أية كيفية كان كما في مثل القتل واللواط والزنا وشرب الخمر ونحوهما ، فلا يفرق أيضاً في حرمته بين إيجاده المباشري والتسبيبي ، بل قد يجب الردع عنه كما في الأمثلة المذكورة ، بل قد ثبت التعزير في بعض الموارد. وأما إذا لم يكن العمل صادراً من المباشر على الوجه المبغوض والحرام لصغره أو لجنونه أو لجهله ولم يكن العمل ممّا اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج ، فلا دليل في مثله على حرمة التسبيب ، لأنه من التسبيب إلى المباح ولو بحسب الظاهر وليس من التسبيب إلى الحرام ، وهذا كما في شرب الماء النجس ، فإنه لا مانع من تسبيب البالغ إلى شربه ممّن لا يحرم في حقه كما في المجنون والصغير ونحوه ، والأمر في المقام أيضاً كذلك‌

__________________

(*) لا بأس به في الصبي والمجنون.

۴۴۰