[٥٧٩] مسألة ٤٠ : إذا توضأ وضوءين وصلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما (١) يجب الوضوء للصلاة الآتية (٢) لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما ، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.
من رواياتها من اختصاصها بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة حال الشك في صحّة العمل ، بأن يحتمل كونه حال العمل ملتفتاً إلى جميع أجزائه وشرائطه وآتياً بهما في محلهما ، كما يحتمل غفلته ونسيانه عن بعضهما فقد نقص شيئاً منهما.
وأمّا إذا علم بحاله حال العمل وأنه كان غافلاً أو شاكاً فلا تشمله القاعدة كما مر والأمر في المقام كذلك لعلمه بأنه صلّى مع ذلك الوضوء الذي يحتمل بطلانه فلا مجرى للقاعدة في نفس الصلاة ، نعم لا بأس بإجرائها في الوضوء الأوّل لما مرّ من عدم معارضة القاعدة فيه مع القاعدة في الوضوء التجديدي ، إذ لا أثر بصحّته وفساده لعدم كونه قابلاً للتدارك كما مر ، فإذا جرت القاعدة في الوضوء فبه نحكم بصحّة الصلاة الأُولى كما يجوز له الدخول في كل ما هو مشروط بالطّهارة ، وقد عرفت أن العلم الإجمالي ببطلان أحدهما مما لا أثر له.
إذا توضّأ مرّتين وصلّى بعدهما ثمّ علم بتحقّق حدث بعد أحدهما
(١) أي علم بانتقاض أحدهما بعد وقوعهما صحيحين وتامّين ، لا أنه علم ببطلان أحدهما بترك جزء أو شرط منه كما في المسألة المتقدّمة.
(٢) أما وضوءه الأوّل فهو مقطوع الانتقاض سواء وقع الحدث بعده أم بعد الوضوء الثاني ، وأما الوضوء الثاني فهو محتمل الانتقاض لاحتمال أن يكون الحدث واقعاً قبله وبعد الوضوء الأوّل فالوضوء الثاني غير مرتفع ، كما يحتمل ارتفاعه لاحتمال وقوع الحدث بعد الوضوء الثاني. وعليه فهو حينئذ عالم بحدوث حدث وطهارة لا يعلم المتقدّم والمتأخّر منهما فيدخل الوضوء الثاني في الكبرى المتقدِّمة من