[٥٧٢] مسألة ٣٣ : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب (*) (١) وإن‌


والسرّ في ذلك أن الاستحباب والوجوب بعد اتحاد الطبيعة المتعلقة بهما لضرورة أن الوضوء الذي يؤتى به لقراءة القرآن أو قبل الوقت هو الذي يؤتى به للفريضة أو بعد دخول وقتها إما أن يكونا مرتبتين من الطلب ، فالاستحباب مرتبة ضعيفة منه والوجوب مرتبة قويّة ، وعليه فالطلب الداعي للمكلف إلى الإتيان بالوضوء قبل الوقت طلب واحد شخصي باق إلى المنتهي ، لأن الاختلاف في المرتبة لا ينافي التشخص والوحدة ، كالبياض الضعيف والقوي لأنه شي‌ء واحد لا متعدِّد. وإما أنهما اعتبار واحد وإنما يختلفان بانضمام الترخيص إليه وعدمه فإن انضم إليه الترخيص في الترك فيعبر عنه بالاستحباب ، وإن لم ينضم يعبر عنه بالوجوب ، وعليه فالأمر أوضح لأنهما شي‌ء واحد وقد أتى المكلّف العمل بداعي هذا الاعتبار وإن انضم إليه الترخيص في الترك قبل دخول الوقت ولم ينضم إليه بعده ، نعم لا بدّ من فرض وحدة الطبيعة وعدم تعدّدها كما بيّناه.

فإذا كان هذا حال الاستحباب والوجوب النفسي فما ظنّك بالاستحباب والوجوب الغيري الذي لا نقول به أوّلاً ، وعلى تقدير القول به نخصصه بالموصلة أو بقصد التوصل ، وعلى تقدير التعميم أو فرض كونه موصلاً أو مقصوداً به التوصل نرى أن متعلقه هو الوضوء المأتي به امتثالاً لأمره الاستحبابي ، وعلى تقدير أن متعلقه هو الذات لا نراه منافياً لذات الاستحباب وملاكه وإن كان منافياً لحدّه ومرتبته. فكيف كان ، لا إشكال في المسألة.

(١) بناء على وجوب مقدّمة الواجب مطلقا.

__________________

(*) هذا مبني على عدم اعتبار الإيصال في اتصاف المقدّمة بالمطلوبية الغيرية على القول به ، وهو خلاف التحقيق.

۴۴۰