نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة (*) (١) والأحوط ضم التيمم.
[٦١٨] مسألة ٢٤ : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارَف (٢) كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلاّ أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
السّليم فهو خارج عن الأخبار وإن فرضنا عدم تمكنه من غسل بشرته أو مسحها لعدم تمكّنه من غسلها لقلّة الماء أو غيرها من الأسباب ، ومع عدم شمول الأخبار له ينتقل أمره إلى التيمم كما هو الأصل في كل من لم يتمكن من الوضوء.
(١) وفيه : أنّ اللاّصق بالبدن سواء كان من الأعيان النجسة أم من الأعيان الطاهرة لا يجري عليه أحكام الجبائر ، كما عرفته في القير اللاّصق بالبدن لاختصاصها بالكسير والجريح والقريح ، ومع سلامة العضو لا تشمله الأخبار فتنتقل وظيفته إلى التيمم لا محالة ، نعم خرجنا عن ذلك في الدواء اللاصق بالبدن بمقتضى صحيحة الوشّاء (٢) فإنّ حكمه حكم الجبيرة كما مرّ ، وأمّا غيره فلا دليل على التحاقه بالجبائر ، على أنّ وضع خرقة أُخرى طاهرة عليه أمر لا دليل على وجوبه.
تخفيف الجبيرة غير واجب
(٢) فلا يجب تخفيف الضخمة وجعلها رقيقة أو بتبديلها بالرقيق ، وذلك لإطلاقات الأخبار الآمرة بالمسح على الجبائر ، فكل ما صدق عرفاً أنه جبيرة كفى المسح عليها في مقام الامتثال إلاّ أن يخرج عن الجبيرة عند المتعارف ، كما إذا شدّ على جبيرته منديلاً ومسح على المنديل فإنّ المنديل لا يسمّى جبيرة حينئذ.
فالمراد من قوله : ( إن كانت على المتعارف ) هو كون الحائل جبيرة عند العرف
__________________
(*) بل ينتقل الأمر إلى التيمم.
(١) تقدّم ذكرها في مسألة ٢٠.