[٦٥٨] مسألة ٧ : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته (١) بل الإجارة فاسدة ولا يستحق اجرة ، نعم لو استأجره مطلقاً ، لكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً استحقّ الأُجرة ، بخلاف ما إذا‌


بالإضافة إلى الصبي والمجنون والجاهل ، لأن الدخول يصدر منهم على وجه حلال وليس حرمته ممّا اهتم به الشارع فلا دليل على حرمة التسبيب في مثله.

صور استئجار الجنب لكنس المسجد‌

(١) صور المسألة ثلاث :

الاولى : ما إذا وقعت الإجارة على أمر مباح في نفسه ولكن مقدّمته كانت محرمة كما إذا استأجر الجنب لكنس المسجد حال جنابته ، فانّ الكنس مباح في نفسه إلاّ إن مقدّمته وهي دخوله المسجد محرمة ولا يحصل إلاّ به.

الثانية : ما إذا وقعت الإجارة على أمر جامع بين الفرد المتوقف على مقدّمة محرمة وفرد آخر غير متوقف على مقدّمة محرّمة ، كما إذا استأجر الجنب لكنس المسجد ساعة من غير تقييده بحالة الجنابة ، ومن الظاهر أن لكنسه فردين ، فانّ كنسه في حالة الجنابة لا محالة يتوقف على المقدّمة المحرّمة وأن كنسه في غير حالة الجنابة لا يتوقف على الحرام.

الثالثة : ما إذا وقعت الإجارة على أمر محرم في نفسه كما إذا استأجر الجنب للمكث في المسجد جنبا.

الاولى من صور المسألة‌

أمّا الصورة الأُولى فإن كان الأجير جاهلاً بجنابته وحرمة دخوله المسجد فلا إشكال في صحّة إجارته ، لأنها وقعت على أمر مباح في نفسه ، كما أن مقدّمته مباحة‌

۴۴۰