رمضان ، قال : عليه قضاء الصلاة والصوم » (١). وصحيحة الحلبي قال : « سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصّلاة والصيام » (٢). وقد دلّتا على أن الصوم يبطل بنسيان الجنابة ، فمنها يستفاد حكم ما إذا تعمد البقاء على الجنابة ، فإنه يوجب البطلان بالأولوية.

ومنها : ما ورد في من كان جنباً وقد نام حتى طلع عليه الفجر ، كصحيحة معاوية ابن عمّار ، قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه شي‌ء ، قلت : فإنه استيقظ ثمّ نام حتى أصبح ، قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة » (٣) وقد دلّت على أن النوم بعد الانتباه والبقاء على الجنابة بسببه يوجب البطلان ، ومنه يظهر بطلان الصوم بالتعمد بالبقاء على الجنابة بالأولوية.

ومنها : ما ورد في خصوص المتعمد في البقاء على الجنابة ، كموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمداً حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً وقال : إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبداً » (٤). وهذه الموثقة مضافاً إلى كونها موثقة معتمد عليها عندهم ، وهي مدرك القول بالكفّارة في المسألة زائداً على وجوب القضاء.

ومنها : غير ذلك من الأخبار (٥).

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢٣٧ / أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٣٠ ح ١.

(٢) الوسائل ١٠ : ٢٣٨ / أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٣٠ ح ٣.

(٣) الوسائل ١٠ : ٦١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٥ ح ١.

(٤) الوسائل ١٠ : ٦٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٦ ح ٢.

(٥) الوسائل ١٠ : ٦٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٦ ح ٣ ، ٤.

۴۴۰