ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء (١) وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأُنثى (٢).

[٦٤١] مسألة ١ : إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل (٣) وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها (٤)


الغسل في الدبر حتى في الذكر.

(١) لاحتمال أن تكون أُنثى وآلته الرجولية عضو زائد لا يجب الغسل بايلاجه.

(٢) أما وجوب الغسل على الخنثى فلأنها إما رجل فقد وطئ الأُنثى فوجب عليها الغسل ، وإمّا أنها أُنثى فقد وطئها الرجل. وأما عدم وجوب الغسل على الرجل والأُنثى فلاحتمال أن تكون الخنثى في الأوّل مذكراً وآلته الأُنوثية عضو زائد ، وفي الثاني مؤنثاً وآلتها الرجولية عضو زائد.

(٣) لفرض علمه بجنابته.

(٤) لاستصحاب عدم خروج المني حين تلك الصلوات ، وهو المعبر عنه بأصالة تأخر الحادث ، ومع الغض عن الاستصحاب مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب القضاء أيضاً ، لأنه بأمر جديد ومع الشك في توجهه إليه أصالة البراءة تقضي بعدم الوجوب.

وأما دعوى الحكم بصحّة تلك الصلوات وعدم وجوب قضائها لقاعدة الفراغ الحاكمة بصحّتها ، ففيه ما ذكرناه غير مرّة من أن القاعدة أمارة أو شبهها ، ويعتبر في كونها أمارة احتمال الالتفات إلى أجزاء العمل وشرائطه حال الامتثال حتى يكون إتيانه بتمامه لأجل أنه أذكر. وأما مع العلم بغفلته حال العمل واحتمال الصحّة لمجرد احتمال الصدفة الاتفاقية فلا تجري فيه القاعدة ولا تكون لها أمارية حينئذ ، والأمر في‌

۴۴۰