[٥٧٤] مسألة ٣٥ : إذا توضأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوءه (١) فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.


مطلقاً علم بحرمته أم جهل بها. وأما إذا أنكرنا حرمته كما هو الصحيح فلا بدّ من الحكم بصحّته لأنه عمل مباح ، والمكلّف متمكن من الوضوء شرعاً وعقلاً فتنطبق عليه الطبيعة المأمور بها فيصح ، ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين كون أصل الاستعمال مضراً وبين ما إذا كان الزائد على أقل ما يجزئ في الوضوء مضرّاً ، لأنه في صورة النسيان محكوم بالصحّة في كلتا الصورتين ، وفي صورة الجهل مبني على الخلاف من حرمته وعدمها ، وفي صورة العلم محكوم بالفساد لحديث نفي الضرر في الصورة الأخيرة ولحرمة الفرد ومبغوضيّته في الصورة الأُولى بناءً على مسلك المشهور من حرمة الإضرار مطلقاً ، وأمّا على ما ذكرناه من عدم حرمة الإضرار على وجه الإطلاق فلا مانع من الحكم بالصحّة في صورة العلم عند كون الزائد مضرّا.

عدم مبطليّة الارتداد‌

(١) لعدم الدليل على مبطليّة الارتداد ، بل الدليل على عدم المبطليّة موجود وهو إطلاقات أوامر الغسل والمسح ، سواء تحقق الكفر والارتداد في أثنائها أم لم يتحقق مضافاً إلى أن النواقض محصورة وليس منها الارتداد. وأما استمرار النيّة فالمرتد وإن انصرف عن نيّته في أثناء الوضوء لا محالة إلاّ أنك عرفت أن الاستمرار إنما يعتبر في الأجزاء دون الآنات المتخللة بينها فلا يبطل وضوءه من حيث الارتداد ، فلو تاب بعد ذلك بحيث لم تفته الموالاة صحّ وضوءه ، فيشرع من الأجزاء الباقية ولا يجب عليه الاستئناف.

نعم إذا قلنا بعدم كون رطوبة ماء الوضوء في أعضائه من الرطوبات التبعيّة كريق‌

۴۴۰