فريضتها (*) ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها (١).

[٦٣١] مسألة ٣ : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدِّي بوله (٢) بكيس فيه قطن أو نحوه والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة (٣)


وكونها مجزئة فيما إذا كانت صحيحة على كل تقدير ، مع تقدير نقصان المأتي به وعدمه. وأمّا صورة صحّتها على تقدير دون تقدير فلم يقم دليل على إجزائها وكفايتها ، بل مع الشك في صحّتها يشكل الشروع فيها أيضاً إذ لا مرخص له ، نعم بناء على ما ذكرناه من عدم بطلان وضوء المسلوس والمبطون بحدثهما وبقائه إلى أن يحدث حدثاً اختيارياً لا يجب عليه الوضوء لصلاة الاحتياط ولا لغيرها من الصلوات.

اشتراط الوضوء للنوافل في حقهما‌

(١) أمّا على ما سلكناه فلا كلام في عدم وجوب الوضوء لها ، لعدم انتقاض طهارتهما بالحدث غير الاختياري ، وأمّا على مسلك الماتن فلا بدّ من تحصيل الوضوء لها ، لأنّ عدم انتقاض الوضوء بالحدث إنما كان مخصوصاً بأثناء الصلاة الواحدة ، وأمّا بعده فمقتضى دليل الانتقاض بطلانه بالحدث فيجب عليهما الوضوء لبقيّة الصّلوات المستحبّة أو الفرائض كما عرفت.

وجوب التحفظ عليهما عن النجاسة‌

(٢) لاشتراط الصلاة بطهارة البدن والثياب.

(٣) لا ينبغي الإشكال في عدم مانعية النجاسة الطارئة في أثناء الصلاة من البول والغائط حينئذ ، وذلك لأمرهم عليهم‌السلام باتخاذ خريطة في الصلاة وأن الله أولى بالعذر فيما لم يقدر على حبسه ، حيث ورد أنه « إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة » (٢) حيث تدلّ على أن ما كان لعذرٍ غيرَ مانع عن الصلاة ، فلا يجب إزالة‌

__________________

(*) مرّ آنفاً كفايته.

(١) كما تقدّم في صحيحة منصور بن حازم. الوسائل ١ : ٢٩٧ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٢.

۴۴۰