[٦٢٠] مسألة ٢٦ : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدّم : أحدها : أن الاولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح (١). الثاني : أن في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الاولى يجوز الغسل (*) أيضاً على الأقوى (٢).


فالمتحصل أنهما طهارتان في طول الوضوء التام ومرتبتهما دون مرتبة الوضوء التام ، والمفوِّت بالاختيار يعاقب على تفويته الملاك في ذلك الوضوء وإن كان يحكم بصحّة تيممه أو وضوئه الناقص من جهة الإجماع واشتمالهما على مقدار من المصلحة الملزمة.

الفوارق بين الجبيرتين‌

(١) إن كان نظره قدس‌سره إلى أن المسح في مواضع الغسل يجزئ عن الغسل وفي موارد المسح يجزئ عن المسح وأن الشارع يكتفي به بدلاً عن الغسل أو المسح فهو عين المسألة ومما لا إشكال فيه ، وإن كان نظره إلى أنه لا بدّ من قصد البدلية عن الغسل في مواضعه والبدلية عن المسح في مواضعه فهو مندفع بالإطلاقات ، حيث دلّت الروايات على أنه يمسح على جبائره من غير اعتبار قصد البدلية عن الغسل أو المسح ، نعم البدلية هي التي لاحظها الشارع في جعله وأمره به حيث لاحظ أنه بدل عن الغسل أو المسح فأمر به ، وأما أنها لا بدّ من ملاحظتها في مقام الامتثال فهو مما لم يقم عليه دليل.

(٢) تقدّم أن النسبة بين الغسل والمسح عموم من وجه وأن أحدهما غير الآخر (٢) والمأمور به في الأخبار إنما هو المسح على الجبائر ، وظاهرها أنه واجب متعيّن ولا دليل على كفاية غسل الجبيرة. وقاعدة الميسور غير منطبقة على المقام ، على أنها غير تامّة في نفسها كما مرّ غير مرّة.

__________________

(*) تقدّم عدم جوازه.

(١) في ص ١٨٤.

۴۴۰