[٥٧٥] مسألة ٣٦ : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته (١)


فم الكافر والمرتد أو عرقه ونحوهما ، وحكمنا بنجاستها لنجاسة بدنه بالارتداد فلا بدّ من أن يطهر أعضاءه السابقة بماء آخر ثمّ يشرع في الباقي من أجزاء وضوئه إذا لم تفته الموالاة بذلك ، لئلاّ تتنجّس يده اليسرى باليمنى لتنجّس ماء الوضوء فيبطل. ومن هنا يظهر أنه إذا ارتد بعد غسل يده اليسرى قبل مسحه ثمّ تاب لا طريق إلى أن يصحح وضوءه ، لأنه حينئذ لا بدّ من أن يطهر جميع أعضائه ليكون مسحه بالماء الطاهر ومع إزالة البلّة الوضوئية بغسلها لا يتمكّن من المسح الصحيح لأنه يعتبر أن يكون بالبلة الباقية في اليد من ماء الوضوء ولا يجوز بالماء الجديد ، إلاّ أن البطلان حينئذ من جهة فقد شرط المسح لا من جهة ناقضية الارتداد.

التوضؤ مع نهي المولى أو الزوج ونحوهما‌

(١) أما في العبد وسيِّده فالأمر كما أفاده ، وهذا لا لأن الأمر بإطاعة السيِّد يقتضي النهي عن ضدّه وهو الوضوء ، لأنا ذكرنا في محلِّه أن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه (١) بل صحّحنا ضدّه العبادي بالترتب على ما قررناه في محلِّه (٢) ، بل من جهة أن جميع أفعال العبد ومنافعه كنفسه مملوكة لسيِّده ، فإذا وقع الوضوء الذي هو من جملة أفعاله بغير رضاه حيث إنه أمره بشي‌ء آخر ، فقد وقع محرّماً لأنه تصرّف في سلطان الغير بغير إذنه ، والمحرّم لا يقرب ولا محالة يقع فاسداً. نعم الحركات والأفعال اليسيرة كحك البدن وغسل اليدين والوجه ونحوهما لا يتوقف على إذن السيِّد للسيرة المستمرة الجارية على عدم استئذان العبد سيِّده في حكّ بدنه بحيث لولاه وقع محرماً ، إلاّ أن السيرة مختصّة بما إذا لم ينه عنه المولى وأما مع نهيه فلا بدّ من الحكم‌

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ٨ وما بعدها.

(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ١٠٢ ١٣٣.

۴۴۰