[٥٨٨] مسألة ٤٩ : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ (١) فيجب الإتيان به ، لأنّ مورد القاعدة ما إذا‌


المتضمنة لقوله عليه‌السلام : لأنه حينما يصلّي كان أقرب إلى الحق منه بعدها (١) لدلالتهما على اختصاص القاعدة بما إذا شك المكلّف في صحّة عمله وفساده من جهة احتمال نقصانه أو زيادته غفلة أو نسياناً ، فلا يدري أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو مخالفاً له فتجري القاعدة في حقه ، لأنه بطبعه أذكر حال العمل من حال شكّه وظاهر حاله أنه أتى به مطابقاً للمأمور به.

وأما إذا كانت صورة العمل محفوظة عنده وكان حاله بعد العمل حاله حال العمل بمعنى أنه لا يحتمل البطلان من ناحية عمله لعلمه بما أتى به وإنما كان شكّه من جهة فعل المولى وأمره قبل العمل وبعده ، فلا تجري القاعدة في حقه لأنها مختصة بما إذا احتمل البطلان من جهة غفلته أو نسيانه ، لقوله عليه‌السلام : هو حينما يتوضأ أذكر منه. ولا يأتي في موارد العلم بعدمهما واحتمال البطلان من جهة أمر الشارع وعدمه. وبهاتين الروايتين يقيد الإطلاقات فلا يمكن الحكم بجريان القاعدة في أمثال هذه الموارد. وممّا ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ.

(١) وذلك لما مرّ من اختصاص القاعدة بما إذا احتمل الأذكرية في حقه حال العمل إلاّ أنه يحتمل الغفلة والنسيان أيضاً ، فيدفع احتمالهما بأن مقتضى الطبع الأوّلي كونه أذكر وملتفتاً إلى ما يأتي به فهو غير غافل ولا ناس ، وأما إذا علم بعدم غفلته أو نسيانه إلاّ أنه احتمل ترك شي‌ء من عمله متعمداً اختياراً أو بالاضطرار كما مثل به في المتن فكونه أذكر حال العمل لا يدفع احتمال تركه العمدي ، فلا تجري القاعدة في‌

__________________

(١) وهي رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام وفيها : « ... وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ». الوسائل ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.

۴۴۰