[٦٢١] مسألة ٢٧ : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة (١).
[٦٢٢] مسألة ٢٨ : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها (*) في الوضوء واجبة ومندوبة (٢)
والأخبار (٢) أن المسح في مواضع المسح يعتبر أن يكون بإمرار الماسح على الممسوح فكذلك الحال في الجبيرة الموضوعة على محال المسح ، وأما في مواضع الغسل فلا يعتبر فيه شيء من ذلك ، فيجوز إيقاف الماسح وإمرار الممسوح بالماسح ، وكذا الحال في الجبيرة الموضوعة على المحل.
عدم الفرق بين الوضوء الواجب والمندوب
(١) للإطلاقات (٣) حيث لم يقيّد شيء من الأحكام الواردة في روايات الجبائر بما إذا كان الوضوء واجبا.
هل يفرق بين الغسل أو الوضوء في الجبائر؟
(٢) هذا يبتني على دعوى القطع بعدم الفرق بين الوضوء والغسل في شيء من أحكام الجبائر ، وحيث إنها غير تامّة ولا قطع لنا بتساويهما بوجه فلا مناص من المراجعة في ذلك إلى الأخبار لنرى أن أي حكم من أحكام الجبائر في الوضوء قد
__________________
(*) الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم والغسل ، والأحوط على تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها وإن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوّة. وأما الكسير فان كان محل الكسر فيه مجبوراً تعيّن عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكن ، وإن كان المحل مكشوفاً أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمم.
(١) راجع الوسائل ١ : ٣٨٧ / أبواب الوضوء ب ١٥.
(٢) راجع الوسائل ١ : ٤٦٣ / أبواب الوضوء ب ٣٩.