[٦٤٣] مسألة ٣ : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد (*) منهما (١)


وأمّا إذا كان تأريخ الجنابة معلوماً دون تأريخ الطّهارة والغسل فإنه بناء على مسلك الماتن ومن حذا حذوه يجري استصحاب الجنابة من غير معارض ، لعدم جريان الأصل فيما جهل تأريخه ، ومعه يجب عليه الغسل وهو يغني عن الوضوء لأنه غسل جنابة بمقتضى استصحاب بقاء الجنابة. وأما على مسلكنا فحكمه حكم صورة الجهل بتأريخ كلا الحادثين ، فإمّا أن يجري الاستصحابان ويتساقطا بالمعارضة ، وإمّا أن لا يجري شي‌ء منهما في نفسه فيرجع إلى أصالة الاشتغال ويجب عليه الغسل ويضمّ إليه الوضوء أيضاً احتياطا.

الجنابة الدائرة بين شخصين‌

(١) لعدم العلم بجنابته ، واستصحاب طهارته يقضي بعدمها. والعلم الإجمالي بجنابة نفسه أو غيره غير منجز ، إذ يشترط في تنجيزه أن يكون العلم الإجمالي متعلقاً بتكليف نفس المكلّف ، وأما المتعلق بتكليفه أو تكليف غيره فلا يترتب عليه أي أثر اللهمّ إلاّ أن تكون جنابة الغير ممّا ينتهي إليه ابتلاؤه كما إذا كان ذلك الغير قابلاً للاستئجار لكنس المسجد لأنه حمال مثلاً ، فإنه يعلم حينئذ بتوجه أحد التكليفين إليه ، لأنه إما أن يجب عليه غسل الجنابة إذا كان هو الجنب وإما أن يحرم عليه استئجار الطرف الآخر لكنس المسجد إذا كان الجنب هو الغير ، وذلك لحرمة التسبيب إلى دخول الجنب في المسجد واستئجاره تسبيب كما تأتي الإشارة إليه.

__________________

(*) إذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكم متوجه إلى الآخر كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه ، فلا بدّ من الجمع بين الطهارتين.

۴۴۰