الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن كان بنحو المرور (١).


الثاني : الإجماع على حرمته كما عن ابن زهرة قدس‌سره (١) ويدفعه : أن الإجماع المنقول مما لا اعتبار به ولا سيما إجماعات ابن زهرة ، حيث لا نعلم ابتناءها على المبنى الذي يستكشف به قول الإمام عند المتأخرين.

الثالث : أن مسها جنباً خلاف تعظيم شعائر الله سبحانه وقد وصف عزّ من قائل تعظيمها بأنه ﴿ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ . ويدفعه : أن مقتضى الاستدلال بذلك هو استحباب ترك مسها لا وجوبه ، فان التعظيم له مراتب عديدة ، وليس التعظيم واجباً بجميع مراتبه ، وإلاّ لم يجز اجتياز الجنب من الصحن الشريف ولا مسّه حائط الصحن لأنه خلاف تعظيم الشعائر. فالصحيح عدم حرمة مسّ أسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام جنباً إلاّ أن يستلزم هتكها فان المس محكوم بالحرمة حينئذ ، إلاّ أنه غير مختص بمس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام فانّ مسّ أسماء العلماء والعبّاد وغيرهم أيضاً إذا كان مهانة وهتكاً يحكم بحرمته لا محالة.

الثاني من المحرّمات : دخول المسجدين‌

(١) المسجدان يشتركان مع بقيّة المساجد في حرمة المكث فيها جنباً ويمتازان عن بقيّة المساجد في حرمة مرور الجنب فيهما واجتيازه ، حيث إنه محرّم فيهما دون بقيّة المساجد. والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب. ويدلّ على ذلك صحيحة جميل قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يجلس في المساجد ، قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلاّ المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله » (٢) وصحيحة محمّد بن مسلم قال : « قال أبو جعفر عليه‌السلام في حديث الجنب والحائض ـ :

__________________

(١) الغنية : ٣٧.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٠٥ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٢.

۴۴۰