وله كيفيتان : الاولى الترتيب (*) وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلاً ثمّ الطرف الأيمن من البدن ثمّ الطرف الأيسر (١)


يدور مدار صدقهما ، ولا مدخلية للثقبة فيه إثباتاً ونفياً ، ولا بدّ حينئذ من ملاحظة أنّ الثقبة من الظاهر أو الباطن ، فإذا كانت وسيعة بحيث يرى باطنها فهي محسوبة من الظاهر ، وإذا كانت ضيقة ولا يرى باطنها فهي من البواطن ولا يجب غسلها.

كيفية الغسل الترتيبي‌

(١) الكلام في ذلك يقع من جهات :

اعتبار غسل الرأس أوّلاً

الجهة الاولى : في أن الغسل ترتيباً يعتبر فيه غسل الرأس قبل غسل البدن بحيث لو غسله بعد غسل البدن أو مقارناً لغسله بطل. ويدلّ عليه مضافاً إلى الشهرة المحققة في المسألة بل الإجماع على اعتبار الترتيب بين الرأس والبدن ، ولا يعتد بما هو ظاهر المحكي من عبارة الصدوقين حيث عطف البدن على الرأس بالواو (٢) ، لأنه نقل عنهما التصريح في آخر المسألة بوجوب إعادة الغسل لو بدأ بغير الرأس ، ومع التصريح بذلك لا يمكن الاعتماد على ظاهر العطف في صدر المسألة الأخبار المعتبرة من الصحيح والحسنة والموثقة وإليك جملة منها :

فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن غسل الجنابة أي عن كيفيته بقرينة الجواب ، لا عن حكمه فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثمّ تغسل فرجك ، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً ، ثمّ تصبّ على سائر جسدك‌

__________________

(*) لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين ، والاحتياط لا ينبغي تركه.

(١) الفقيه ١ : ٤٦.

۴۴۰