[٦٦٤] مسألة ٣ : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات : مرّة بقصد غسل الرأس ومرّة بقصد غسل الأيمن ومرّة بقصد الأيسر كفى (١) وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء (*)
الصوم ، نعم لو كان الصوم مستحباً أو واجباً موسعاً غير مضيق جاز الارتماس ، لجواز إبطال الصوم غير الواجب ، ومعه يبقى التخيير بحاله بخلاف الصوم الواجب كصوم شهر رمضان أو المضيق والمعيّن كقضائه بناء على المضايقة أو نذر صوم يوم معيّن.
ثمّ إن هناك فرقاً بين تعين الارتماسي لضيق الوقت عن الترتيبي وبين تعين الترتيبي لحرمة الارتماسي ، فان في الثاني قد تعلّق النهي بالارتماس ومعه تكون العبادة باطلة لأنّ المحرّم لا يكون مصداقاً للواجب ولا يمكن التقرب به وهذا بخلاف الأوّل ، فإن الترتيبي لم يتعلّق به النهي حينئذ ، وإنما تعين الارتماس لجهة واجب آخر مقدّمة للصلاة في وقتها ، فلو عصى ولم يأت بالصلاة أداء وأتى بالغسل الترتيبي صح غسله ولا دليل على بطلانه حينئذ. نعم فيما إذا تعيّن الارتماسي لأن مالك الماء لم يرض بالترتيبي لاستلزامه صرف الماء زائداً مثلاً كان الترتيبي محرماً في نفسه وغير مجزئ وإن عصى ولم يأت بالصلاة.
غسل كل عضو بالارتماس في الترتيبي
(١) لأن الصب الوارد في الأخبار إنما هو مقدّمة لجريان الماء على البدن كما ورد في ذيل بعضها (٢) ، ولا خصوصية له ، فلو جرى الماء على بدنه بغير الصب كالارتماس أيضاً كفى في صحّته.
__________________
(*) مرّ الكلام فيه [ في صدر هذا الفصل الكيفية الثانية للغسل ].
(١) كما في صحيحتي محمّد بن مسلم وزرارة. الوسائل ٢ : ٢٢٩ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١ ، ٢.