[٦٧٨] مسألة ١٧ : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه (١) لأنّ صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه.
[٦٧٩] مسألة ١٨ : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله (٢) مشكل بل غير
إذا كان تسخين الماء بشيء مغصوب
(١) أو أحماه بالكهرباء أو النفط المغصوبين. والوجه في صحّة غسله حينئذ ما ذكرناه في بحث المكاسب من أن الأعراض مطلقاً سواء كانت من أعراض الجسم أم النفس لا تقابل بالمال وإنما هي توجب زيادة قيمة الجسم ومعروضها ، فالصوف المنسوج كالألبسة ونحوها وإن كانت قيمته أضعاف قيمة الصوف غير المنسوج إلاّ أن زيادة القيمة إنما هي قيمة لذات الصوف لا أنها قيمة النسج ، وكذلك الجسم الأبيض مع غيره أو الجسم العريض والطويل مع الجسم غير العريض ، فان نسج الثوب أو بياض الجسم أو عرضه وطوله ليست أُموراً قابلة للتمليك لأحد بإزاء مال أو بغيره ولا معنى لأن يكون نسج الصوف ملكاً لأحد ونفس الصوف ملكاً لآخر ، وهكذا بياض الجسم أو عرضه وطوله وكذلك الحال في اعراض النفس ككتابة العبد ، إذ لا معنى لأن تكون كتابة العبد لأحد ونفس العبد لأحد. وعليه فالحرارة المتحققة في الماء المباح لا معنى لأن تقابل بالمال وتكون ملكاً لصاحب الحطب أو الكهرباء أو النفط حتى يكون شريكاً مع صاحب الماء في الماء ، لأنها ممّا لا يقابل بشيء ، نعم يكون المتصرِّف في الحطب ضامناً لمالكه فلا بدّ من أن يخرج عن عهدته بدفع قيمته إلى مالكه ، وأما الماء المتصف بالحرارة فهو ملك صاحب الماء فيصح غسله فيه ووضوءه وغيرهما من التصرفات.
(٢) هذه المسألة تبتني على بحث كبروي وهو أن الوقف إذا شك في سعته وضيقه إمّا من جهة الموقوف عليه وأنه جميع المسلمين أو خصوص أهل العلم مثلاً ، وإما من