[٥٨٠] مسألة ٤١ : إذا توضأ وضوءين وصلّى بعد كل واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين (*) السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد (١)


العلم بحدوث الطّهارة والحدث والشك في المتقدّم والمتأخّر منهما ، وقد عرفت أن استصحاب الطّهارة غير جار حينئذ ، ولا يمكن الرجوع إلى البراءة ، لأن المورد من موارد الاشتغال فيحكم بوجوب الوضوء عليه لأجل الصلوات الآتية.

وهل يمكن التمسّك بقاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما أتى به من الصلاة؟ الظاهر ذلك وذلك لأنه يحتمل أن يكون حال صلاته قد أحرز طهارته وأنها بعد الحدث فصلّى مع الطّهارة وإنما حصل له التردد في التقدّم والتأخّر بعد الصلاة ، ومع احتمال التفاته إلى وجدان الشرط حال الصلاة يحكم بصحّتها بمقتضى القاعدة ، كما هو الحال فيما إذا شك في أصل وضوئه بعد الصلاة ، لأنه إذا احتمل التفاته إلى شرائطها قبل الصلاة وإحرازها حينئذ يحكم بصحّة صلاته بقاعدة الفراغ.

(١) نظراً إلى أن قاعدة الفراغ في كل من الصلاتين معارضة بجريانها في الآخر فيتساقطان ، ولا يمكن الرجوع إلى البراءة لأن المورد مورد للاشتغال هذا. وهل يمكن التفصيل في هذه المسألة بالحكم بصحّة الصلاة الأُولى دون الثانية؟

التحقيق يقتضي ذلك ، وهذا لأن قاعدة الفراغ في كل من الطرفين وإن كانت معارضة بجريانها في الآخر كما عرفت ، إلاّ أنه لا مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء الطّهارة الاولى إلى زمان الصلاة الأُولى بوجه ، ووجهه أن تأريخ الصلاة الأُولى معلوم وهو ما بين الوضوءين ، والمفروض أنا نقطع بتحقق الطّهارة بالوضوء الأوّل للعلم بوقوعه صحيحاً وإنما نشك في استمرار تلك الطّهارة إلى زمان الصلاة الأُولى أو‌

__________________

(*) بل تجب إعادة الثانية فقط ، لأن استصحاب الطّهارة في الأُولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنها مسبوقة بالحالتين ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية.

۴۴۰