فصل
فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة

وهي أُمور : الأوّل : الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها (١) ولأجزائها المنسية (٢)


فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة

الأوّل ممّا يتوقّف على الغسل : الصّلاة

(١) وذلك مضافاً إلى ضرورة الدين لأنه أمر واضح مجمع عليه بين المسلمين يستفاد من الكتاب بقوله تعالى بعد قوله ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (١) كما تدلّ عليه نصوص كثيرة واردة في أبواب متفرِّقة (٢) ، بلا فرق في ذلك بين الواجبة منها والمستحبّة والأدائية والقضائية.

(٢) من السجدة أو التشهد بناء على أن للتشهد كالسجدة قضاء. والوجه في توقّفها على الغسل أن القضاء فيها ليس بمعناه المصطلح عليه ، أعني الإتيان بالمأمور به في غير وقته ، بل بمعنى نفس الإتيان غاية الأمر مع التبدّل في المكان ، وعليه فالأجزاء المأتي بها قضاء هي بعينها الأجزاء المعتبرة في المأمور به ، وحيث إن حكم المركب والكل يسري إلى أجزائه فلا محالة يعتبر في الأجزاء المأتي بها متأخرة الطّهارة من الحدث كالصلاة.

__________________

(١) المائدة ٥ : ٦.

(٢) راجع الوسائل ٢ : ٢٠٣ / أبواب الجنابة ب ١٤ ، ٣٩. الوسائل ٨ : ٢٥٣ / أبواب قضاء الصلوات ب ١ وغيرها.

۴۴۰