نعم إذا لم يتمكّن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص (*) (١).
[٦٤٩] مسألة ٩ : إذا شكّ في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل (٢) وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنّه لا يجب عليه الغسل.
[٦٥٠] مسألة ١٠ : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها إلاّ أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع (٣).
(١) النص لم يرد في عدم جواز التفويت في الوضوء وإنما ورد في جوازه في الجماع مع الزوجة أو المملوكة فحسب ، فلا دليل على جواز الإجناب في غير مورده ، فحال الغسل حال الوضوء.
إذا شكّ في الدخول
(٢) للشك في تحقق الجنابة والأصل عدمها. وكذلك الحال فيما إذا شكّ في أن المدخول به فرج أو دبر أو غيرهما.
لا فرق بين كون الآلة مجردة أو ملفوفة
(٣) في المسألة عدّة احتمالات :
الأوّل : أن يقال بعدم وجوب الغسل حينئذ مطلقاً ، نظراً إلى أن موضوع وجوب
__________________
(*) النص مختص بإتيان الأهل ، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز.