الرّابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شي‌ء فيها بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور (١). الخامس : قراءة سور العزائم وهي سورة اقرأ والنّجم والم تنزيل وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها (٢) ، بل البسملة أو‌


المساجد ، لأن الهتك في المشاهد إنما هو بعنوان كونها مزاراً ومعبداً فيوجب هتكها هتك المعابد كلّها حتى المساجد لأنها مما ينطبق عليه عنوان المعابد.

الرّابع من المحرّمات : دخول المسجد بقصد الوضع‌

(١) قدّمنا أن الوضع محرّم في نفسه لا من جهة حرمة الدخول (١) ، فلو وضع فيه شيئاً من الخارج ارتكب محرماً ، كما لا محالة أنه لو وضعه فيه بالدخول ارتكب محرّمين ، ولكن الأخذ جائز. والفارق ما ورد في النصوص من أن الجنب لا يتمكّن من أخذ ما في المسجد إلاّ من المسجد ولكنه يتمكّن من الوضع في غير المسجد (٢). وقد نقل العلاّمة (٣) وصاحب مفتاح الكرامة (٤) عن سلاّر القول بكراهة الوضع في المساجد ، والظاهر أن مخالفته إنما هي في حرمة الوضع ، وما تقدّم نقله من بعضهم عن سلاّر من ذهابه إلى كراهة مكث الجنب في المساجد لعلّه اشتباه.

الخامس من المحرّمات : قراءة العزائم‌

(٢) هل يحرم على الجنب قراءة آية السجدة فحسب ولا مانع من قراءته لغيرها من الآيات أو يحرم عليه كل بعض من السور حتى البسملة بقصد إحداها بل بعض البسملة أيضا؟

__________________

(١) في ص ٣١٩.

(٢) راجع الوسائل ٢ : ٢١٣ / أبواب الجنابة ب ١٧.

(٣) المختلف ١ : ١٧١ / ١١٧.

(٤) مفتاح الكرامة ١ : ٣٢٤.

۴۴۰