[٦٠٩] مسألة ١٥ : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه (١).

[٦١٠] مسألة ١٦ : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر وإلاّ بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضراً (*) فإن عدّ تالفاً (**) يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه (٢) ، والأحوط استرضاء‌


بالطّهارة لأنه لا صلاة إلاّ بطهور ، وقد قدّمنا في أوّل الكتاب أن الطهور ما يتطهّر به وهو أعم من الماء والتراب لأنه أحد الطهورين (٣). ومقتضى هذين الإطلاقين أن الصلاة واجبة في حق المكلّف في مفروض المسألة وأنها أيضاً مشترطة بطهارة خاصة لا محالة ، وتلك الطّهارة إما هو الوضوء مع غسل القير أو مسحه وإما هو التيمم كذلك ، ومقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين أن يجمع بين التيمم والوضوء مع وجود اللاصق على مواضع التيمم.

(١) لأن الدليل إنما دلّ على اعتبار الطّهارة في ماء الوضوء ، فإذا فرضنا نجاسة أعضاء الوضوء على نحو يوجب تنجس الماء فلا محالة يقتضي بطلانه ، وأما إذا كانت غير سارية إلى الماء فلا دليل على كونها موجبة لبطلان الوضوء ، سواء كانت الجبيرة واحدة وكان باطنها نجساً دون ظاهرها وما إذا كانت متعددة.

إذا كانت الجبيرة مغصوبة‌

(٢) لا إشكال في أن المسح على الجبيرة إذا لم يعدّ تصرفاً في المغصوب كما إذا كان ظاهرها مباحاً يجوز المسح عليها لعدم حرمته. كما لا كلام في أنه إذا عدّ تصرّفاً في المغصوب وأمكن نزعه ورده إلى مالكه من غير أن يتوجّه ضرر عليه‌

__________________

(*) لا يبعد وجوب النزع في بعض صور التضرر أيضا.

(**) لا يترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضا.

(١) شرح العروة ٢ : ٦.

۴۴۰