[٦٧١] مسألة ١٠ : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء (١) وبالعكس (٢) لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر.

[٦٧٢] مسألة ١١ : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس (٣) مع طهارة البدن‌


في الغسل بالمطر ويسأله عن أن تلك الكيفية في المطر كافية أو غير كافية ، وأجابه عليه‌السلام بأنّ الغسل به إذا كان كالغسل بغيره كماً وكيفاً أجزأه. فهاتان الصحيحتان ممّا لا دلالة له على ذلك المدعى.

نعم هناك رواية ثالثة لا يبعد ظهورها في الإطلاق بل هو قريب ، وهي رواية ابن أبي حمزة : « في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال : نعم » (١). لدلالتها على أن القيام تحت المطر كاف في صحّة الغسل من دون اشتراط الترتيب فيه. إلاّ أنها مرسلة ، ولأجله لا يمكننا الاعتماد عليه. فالصحيح أن في الغسل في المطر لا بدّ من ملاحظة الترتيب.

جواز العدول عن إحدى كيفيتي الاغتسال إلى الأُخرى‌

(١) إذ لا دليل على حرمة رفع اليد عن الترتيبي ، فلو كان غسل رأسه بقصد الغسل الترتيبي ثمّ بدا له في الغسل الارتماسي وارتمس يشمله قوله : « إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ».

(٢) هذا إنما يتصور على مسلكه من إمكان كون الارتماس تدريجياً ، وأمّا بناء على ما ذكرناه من أن الارتماس أمر آني دفعي الحصول فأمره دائر بين الوجود والعدم ولا يعقل فيه العدول والبداء في أثنائه.

إذا اغتسل في أقل من الكر‌

(٣) لعدم الدليل على اشتراط الكثرة فيما يغتسل فيه بالارتماس ، ولإطلاق قوله‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٣٢ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٤.

۴۴۰