[٦٣٠] مسألة ٢ : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها (١) ، بل وكذا صلاة‌


فحال الحدث قبل الصلاة حاله في أثنائها ، فكما أنه في الأثناء إذا حدث يوجب الوضوء كذلك فيما إذا حدث قبل الصلاة ، وأما المبادرة فلا وجوب لها بوجه.

وأما الصورة الرابعة فعدم وجوب المبادرة فيها أظهر ، لأن المفروض أنا رفعنا اليد فيها عن دليل الاشتراط والقاطعيّة والانتقاض فلا يكون حدثه موجباً للطّهارة حينئذ ، أو أن حدثه ليس بحدث ناقض ، أو لا يجب عليه الوضوء ، ومعه كيف تجب عليه المبادرة إلى الصلاة؟

فيختص وجوب المبادرة بالصورة الثالثة ، وذلك لأن المفروض فيها أن الواجب على المكلّف هو تحصيل الطّهارة في أوّل الصلاة من دون أن يجب عليه تجديدها في أثنائها ، فالمكلف يتمكن فيها من إيقاع أوّل جزء من صلاته مع الطّهارة فيجب عليه ذلك بالمبادرة إليها ، ولا يسوغ له تفويت التمكّن من هذا المقدار من الصلاة.

لا يجب عليهما التوضؤ لغير الصلاة‌

(١) أمّا على ما سلكناه فلظهور أن الحدث منهما ليس بحدث ناقض للطّهارة فله أن يأتي بالصلاة أو بغيرها مما يشترط فيه الطّهارة بعد ذلك ، وأما على ما سلكه الماتن فأيضاً تختص هذه المسألة بالصورة الثالثة ولا تأتي في غيرها.

أمّا في الصورة الأُولى فلأجل أنه متمكِّن من الصلاة مع الطّهارة في جزء من الوقت فيتعيّن عليه الإتيان بالصلاة وأجزائها المنسية وغيرها في ذلك الزمان الذي يتمكن فيه من الطّهارة.

وأمّا في الصورة الثانية فأيضاً يجب أن يتوضأ للأجزاء التي أراد قضاءها ، لأن المفروض أن حدوث الحدث في الأثناء يوجب الوضوء بعده ، أي تحفظنا فيها على دليل الناقضية ، فإذا حدث بين وضوئه وصلاته أو أجزائها المتأخرة حدث وجب‌

۴۴۰