[٦٦٧] مسألة ٦ : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه (١) ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده (٢) ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه (*) بعد الفحص.
[٦٦٨] مسألة ٧ : إذا شكّ في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب
بالأمرين التكليفيين ولا يأتي في الإرشاديين بوجه ، إذ لا طلب ولا بعث فيهما فلا محذور في اجتماعهما في شيء واحد فالأصل فيهما التداخل لا عدم التداخل ، فان بالغسل مرّة يرتفع الخبث كما يحصل به شرط صحّة الغسل.
وعليه فالصحيح عدم اعتبار طهارة كل عضو قبل غسله وتطهيره إلاّ أن الأحوط ذلك ، بل الأولى أن يطهر جميع أعضائه قبل أن يشرع في الغسل لوجود المخالف في المسألة والقول بالاشتراط.
(١) لقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ.
كفاية الاطمئنان بالعدم
(٢) لاستصحاب بقائه ولا ينقض اليقين إلاّ بيقين مثله. ولكن الصحيح كفاية الاطمئنان بالزوال لأنه يقين عقلائي ويطلق عليه اليقين في لسان أهل المحاورة والعامّة ، كما أنه يقين بحسب اللغة ، لأن اليقين من يقن بمعنى سكن وثبت كما أن الاطمئنان بمعنى سكن واستقر فهو يقين لغة وعرفاً وإن كان بحسب الاصطلاح لا يطلق عليه اليقين ، فمع حصوله يرفع اليد عن اليقين السابق لا محالة ، وعليه فلا وجه للفرق بين صورة سبق وجود الحائل وصورة عدم سبقه ، بل يكفي الاطمئنان في كليهما.
__________________
(*) لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه.