[٦١٤] مسألة ٢٠ : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلاً بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة (*) وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه (١).
سعته لحل الجبيرة فهو خارج عن موارد الأخبار ، والأصل الأوّلى حينئذ هو التيمم كما سلف.
الدواء المختلط بالدم
(١) لا يمكن المساعدة على ما أفاده في شيء من صورتي استحالة الدم وعدمها. أمّا إذا لم يستحل فلأن مفروض كلامه قدسسره إنما هو برء المحل ومع سلامة البدن وارتفاع الكسر أو الجراحة لا يجري في حقه حكم الجبيرة ، لاختصاص أخبارها بالجريح والكسير والقريح والمكلّف غير داخل في شيء من ذلك. ومجرّد عدم تمكنه من رفع الدواء المخلوط به الدم لا يوجب جريان أحكام الجبيرة في حقه ، بل ينتقل أمره إلى التيمم لا محالة. على أن وضع خرقة طاهرة عليه أمر لا موجب له ولا دليل على لزومه.
وأمّا إذا استحال الدم فلعين ما قدّمناه في صورة عدم الاستحالة. على أنّ استحالة الدم إنما توجب ارتفاع أحكامه ، وأمّا أحكام الدواء المتنجس به فلا موجب لارتفاعها فهو دواء نجس لا يتمكّن من رفعه فيجب عليه التيمم لا محالة ، كما هو الحال في صورة عدم استحالة الدم فلا فرق بين الصورتين ، نعم إذا كان المحل مريضاً قد وضع عليه الدواء فحكمه حكم الجبيرة بمقتضى صحيحة الوشاء (٢) كما مرّ.
__________________
(*) بل ينتقل الأمر إلى التيمم ، سواء في ذلك الاستحالة وعدمها.
(١) الوسائل ١ : ٤٦٥ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩.