[٦٨٢] مسألة ٢١ : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر (*) لأنه يُعد جزءاً من نفقتها (١).
المغصوب ليكون محرّماً فيكون باطلاً. إلاّ أن صبّ الماء للاغتسال الذي هو بمعنى جريه على البدن أو مسّه به أمر وصبّه على المئزر وجريه عليه أمر آخر وهما أمران أحدهما أجنبي عن الآخر ، لأن الغسل بمعنى جريان الماء على البدن ، وهو أمر آخر أجنبي عن جريان الماء على المئزر وإن كانا متحققين بفعل واحد وبصب الماء مرّة واحدة ، ومع التعدّد لا وجه لسراية الحرمة من أحدهما إلى الآخر كما لا يسري الوجوب من أحدهما إلى ثانيهما.
مئونة اغتسال الزوجة ليست على الزوج
(١) النفقة الواجبة على الزوج على ما دلّت عليه الآية المباركة ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ﴾ (١) والروايات المتضمّنة على أن عليه النّفقة (٢) وإن لم تفسر في نفس الآية والأخبار الآمرة بها إلاّ أن هناك جملة من الروايات قد حددت النفقة الواجبة على الزوج بما يقيم صلبها أو ظهرها ويكسو عورتها أو جثتها وغير ذلك مما يؤدي هذا المعنى ، وفي بعضها أنه ليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا (٣).
وقد دلّت جملة من الأخبار الأُخر على وجوب السكنى أيضاً على الزّوج (٤) وعليه فالواجب على الزّوج السكنى وما يقيم صلب زوجته وكسوتها. وقد دلّ على ذلك أيضاً ما ورد في تفسير قوله تعالى ﴿ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ﴾ (٥)
__________________
(*) فيه إشكال بل منع.
(١) الطّلاق ٦٥ : ٧.
(٢) الوسائل ٢١ : ٥٠٩ / أبواب النفقات ب ١ ح ١ ، ب ١١ ح ٣ ، ٥ وغيرها من الموارد.
(٣) الوسائل ٢١ : ٥٠٩ / أبواب النفقات ب ١.
(٤) الوسائل ٢١ : ٥١٩ / أبواب النفقات ب ٨ ح ١ ، ٤ ، ١١.
(٥) البقرة ٢ : ٢٢٨.