أو يتعين المسح على الجبيرة؟ (**) وجهان ، ولا يترك الاحتياط بالجمع.

[٥٩٦] مسألة ٢ : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام (**) المذكورة (١) وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجزاء مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.


يتمكّن المكلّف من إيصال الماء إلى البشرة. فالمتعيّن هو المسح على الجبيرة مطلقاً تمكّن من إيصال الماء إلى البشرة أم لم يتمكن ، وإن كان الإيصال أحوط.

(١) وأمّا إذا كانت الجبيرة مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء فلا ينبغي التردّد في أن وظيفته التيمم حينئذ ، لأن الوضوء غسلتان ومسحتان والمكلّف عاجز عن جميعها ، وقد عرفت أن الأصل الأوّلي في كل مورد لم يتمكن المكلّف من الوضوء المأمور به هو التيمم إلاّ أن يقوم دليل على كفاية المسح على الجبيرة عن الغسل أو المسح المأمور به ، ولم يقم دليل على كفاية مسح جميع أعضاء الوضوء عن غسل بعضها ومسح بعضها الآخر ولعله ظاهر ، نعم ضمّ المسح على الجبائر إلى التيمم أحوط.

وأمّا إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد كالوجه أو اليدين ونحوهما فالظاهر انتقال الأمر إلى التيمم أيضاً ، وذلك لعدم تمكنه من الوضوء لأنه غسلتان ومسحتان والمفروض عدم تمكنه من إحدى الغسلتين أو المسحتين لأن الجبيرة مستوعبة للعضو على الفرض ، وقد عرفت أن الأصل الأوّلي في كل من عجز عن الوضوء المأمور به هو التيمم إلاّ أن يقوم دليل على كفاية المسح على الجبيرة عن غسل البشرة أو مسحها ، ولم يقم دليل على كفاية مسح تمام العضو الواحد عن غسله أو مسحه ، وذلك لأن الظاهر المستفاد من الأخبار أن موردها ما إذا كانت الجبيرة على جزء من العضو‌

__________________

(*) هذا هو الأظهر.

(**) والأحوط ضمّ التيمم إلى الوضوء.

۴۴۰