[٦١٣] مسألة ١٩ : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم (١).


لوجوب المسح على الجبيرة إنما هو من حدث به الكسر أو الجرح وقد كان مجبوراً حال الوضوء ، بلا فرق في ذلك بين بقاء كسره أو جرحه في حال الوضوء أيضاً وعدمه ، فلا أثر للبقاء وإنما المدار على حدوث الكسر وكونه مجبوراً حال الوضوء. وتلك القرينة هي عدم تحقق اليقين بالبرء في تلك الأزمنة مع جبر الموضع حال حله بأن يكون الجرح مثلاً قد برأ حال حل الجبيرة لا قبله ولا بعده ، أو لو كان متحققاً فهو أمر نادر قليل الاتفاق وإن أمكن استكشاف ذلك في أمثال زماننا هذا عن فوق الجبيرة ببعض الآلات والأدوات ، وأما في تلك الأزمنة فلم يكن للكشف عن ذلك طريق قطعي.

فإن حل الجبيرة قد يتفق أن يكون مقارناً لبرئه في ذلك الزمان أعني زمان حل الجبيرة ، وقد ينكشف أنه برأ قبل حلّها بزمان ، وثالثة ينكشف عدم برئه ويحتاج إلى الجبر ثانياً حتى يبرأ ، فاليقين بالبرء حين حل الجبيرة إما لا يتحقق وإما أنه نادر لا يمكن حمل الرواية عليه. فمقتضى إطلاقها بتلك القرينة أن كل من حدث به كسر ونحوه وكان مجبوراً حال الوضوء وجب عليه المسح على جبيرته سواء كان برأ في الواقع أم لم يكن ، بل ظاهر الصحيحة أن هذا حكم واقعي فإذا انكشف البرء حال وضوئه بعد الوضوء لم يجب عليه الإعادة بوجه ، فلا حاجة معه إلى الاستصحاب فيمن شك في برء كسره إلاّ إذا لم تتمّ دلالة الصحيحة على ما ذكرناه.

إذا كان رفع الجبيرة مفوتاً للوقت‌

(١) المتعيّن في حقه هو التيمم ، لأن روايات الجبائر كما مرّ غير مرّة تختص بما إذا لم يتمكّن من غسل البشرة أو مسحها من جهة الكسر أو الجرح أو القرح ، وأما من كان بدنه سليماً ولم يضره الماء إلاّ أنه لم يتمكن من غسله أو مسحه لضيق الوقت وعدم‌

۴۴۰