[٦٦٩] مسألة ٨ : ما مرّ من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث (١).


(١) ظاهر كلامه بل صريحه أن كلامه إنما هو فيما إذا كانت هناك فترة تسع الصلاة مع الطّهارة ، ولا إشكال في أن المسلوس والمبطون كما تقدّم (١) كذلك المستحاضة كما يأتي (٢) تجب عليهم المبادرة إلى الغسل والصلاة حينئذ والإتيان بإجزائهما متوالية متتابعة ، وإنما الكلام في أن هذا استثناء مما تقدّم من عدم اعتبار الموالاة في الغسل كما هو ظاهر عبارة المتن أو أنه حكم آخر لا ربط له بالحكم السابق بوجه؟

المتعين هو الأخير ، لأنّ ما قدّمناه من عدم اعتبار الموالاة في الغسل (٣) حكم وضعي بمعنى عدم اشتراط التتابع في الغسل ، وأما وجوبه في المسلوس وأخويه فإنما هو وجوب تكليفي ليس بمعنى الاشتراط ، لوضوح أن المسلوس أو أخويه إذا اغتسل لا مع الموالاة ولم يخرج منه حدث من باب الاتفاق حكم بصحّة غسله ، وعليه فالغسل لا يشترط فيه الموالاة مطلقاً حتى المسلوس والمبطون والمستحاضة. نعم تجب المبادرة والمسارعة في حق هؤلاء تحفظاً على صلاتهم مع الطّهارة لئلاّ يخرج منهم الحدث قبل إتمامها بمقدماتها وهو وجوب تكليفي ، بل المبادرة والموالاة في حقّهم أضيق دائرة من الموالاة المعتبرة في الوضوء أعني عدم جفاف الأعضاء السابقة وصدق التتابع العرفي ، بحيث لو فرضنا أن الموالاة العرفية وبقاء الأعضاء السابقة على رطوبتها يتحقّقان ويستمران إلى خمس دقائق مثلاً ولكنه متمكن من الغسل في دقيقة واحدة وجب الإتيان به في دقيقة واحدة تحفّظاً على صلاته مع الطّهارة. فالموالاة ثابتة في حق هؤلاء ، وما أفاده ليس استثناء ممّا تقدّم ، بل المناسب أن يذكر ذلك في‌

__________________

(١) في ص ٢٠٩.

(٢) في المسألة [٧٩٩].

(٣) في ص ٣٨٣.

۴۴۰