[٦١٦] مسألة ٢٢ : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة (١).
[٦١٧] مسألة ٢٣ : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعيّن التيمم (٢)
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ﴾ (١) إلخ فلا يجزئ أحدهما عن الآخر بوجه.
وعليه فإذا أدخل يده في الماء ثمّ أخرجها فلا يكون المسح بها على وجهه غسلاً وذلك لأن مفروض كلام الماتن أنه يمسح برطوبة يده على وجهه ، والمسح مع النداوة والرطوبة مصداق للمسح ولا يطلق عليه الغسل في لغة العرب ولا في غيرها من اللّغات ، فإنّ المسح بالنداوة لا يكون إجراء للماء من جزء إلى جزء في شيء من اللّغات ، وإذا كان المأمور به هو الغسل فلا يكون المسح بدلاً عنه كافياً في الامتثال كما ذكرنا نظيره عند تعرّض الماتن لجواز غسل الجبيرة الواقعة في مواضع الغسل ومسحها وقلنا إنّ المأمور به هو المسح والغسل لا يجزئ عنه بوجه (٢).
إذا كان على الجبيرة دسومة
(١) سواء كانت الدسومة قليلة ومعدودة من الأعراض أم كانت كثيرة ومعدودة من الجواهر ، وذلك لإطلاقات الأخبار الآمرة بالمسح على جبائره ، إلاّ أن تعرض الدسومة بفرض غير واقع على نحو لا يؤثر المسح فيها أبداً ، فإنّ المسح غير المؤثر لا يُكتفى به في مقام الامتثال ، حيث إنّ ظاهر المسح تأثر الممسوح بذلك.
العضو السّليم إذا لم يمكن تطهيره
(٢) والوجه فيه ظاهر ، لأنّ أخبار الجبائر مختصّة بالجريح والكسير والقريح ، وأما
__________________
(١) المائدة ٥ : ٦.
(٢) في ص ١٥٧.