[٦٧٣] مسألة ١٢ : يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء (*) في
الحمّامات لما عرفت ، مع أنه مما لا يلتزم به هو قدسسره ولا غيره.
والسر في ذلك أن الموضوع لعدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل هو الماء المستعمل القليل ، لأنّ الكر ممّا نعلم بعدم انفعاله وتأثره من الخبث ولا الحدث ، وقد ورد في صحيحة محمّد بن مسلم السؤال عن « الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء » (٢) ، وكذلك في صحيحته الأُخرى (٣). وفي صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها ، قال : وكم قدر الماء؟ قال : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، فقال : توضأ منه » (٤) حيث إن ظاهرها بل صريحها السؤال عن حكم الماء المستعمل ، وقد دلّت على عدم البأس به إذا كان كرّاً وإليه يشير تفصيله بين ما إذا كان إلى نصف الساق وغيره ، حيث إن الماء في الحياض الموجودة في الصحاري لو كان بالغاً إلى نصف الساق فهو زائد عن الكر بكثير ، ولا تقاس تلك الأحواض بالحياض الموجودة في الدور والحمامات.
فالمتحصل : أن الماء المستعمل الكثير لا يتأثر بشيء ، وإنما لا يجوز استعماله في رفع الحدث ثانياً فيما إذا كان قليلاً ، ومع كونه كراً لا يمنع عن استعماله في رفع الحدث ثانياً وثالثاً وإن صدق عليه عنوان المستعمل في إزالة الحدث.
__________________
(*) مرّ تفصيلها في الوضوء ، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الأثر ، نعم يفترق الغسل عن الوضوء بأمرين : الأوّل : جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء. الثاني : عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.
(١) الوسائل ١ : ١٥٩ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٥.
(٢) الوسائل ١ : ١٥٨ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١.
(٣) الوسائل ١ : ١٦٢ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٢.