[٦٣٥] مسألة ٧ : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها (١).

[٦٣٦] مسألة ٨ : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محل منع ، بل تكفي الكيفية السابقة (٢).


إذا شرع في الصّلاة باعتقاد عدم الفترة فتبيّن وجودها‌

(١) لعدم إجزاء المأمور به الظاهري أو الخيالي الاعتقادي عن المأمور به الواقعي كما مرّ.

إذا تمكّنا من الصّلاة الاضطرارية‌

(٢) لو كنّا نحن وصلاة المسلوس أو المبطون لحكمنا بتعيّن الصلاة الاضطرارية في حقهما مع الطّهارة ، لتمكنهما من الطّهارة على تقدير اقتصارهما على الأجزاء الاضطرارية ، كما هو الحال في غيرهما من المكلفين إذا دار أمره بين أن يحصّل الطّهارة ويأتي بصلاة الاضطرار فيبدل القراءة بالتسبيحة الواحدة والركوع والسجود بالإيماء وترك التشهّد إذا لم يسعه الوقت ، وبين أن يأتي بصلاة المختار من غير أن يحصّل الطّهارة المأمور بها ، وذلك لأن ما لا بدل له وهو الطّهارة متقدّم على ماله البدل وهو القراءة والركوع والسجود وغيرهما من أجزاء صلاة المختار. إلاّ أن الأخبار الواردة في المقام (١) دلّتنا على أن وظيفة المسلوس والمبطون هي الصلاة على الكيفية المتقدّمة ومعه لا وجه للاحتياط والجمع بينها وبين الصلاة الاضطرارية وإن نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس‌سره الاحتياط بالجمع بينهما (٢).

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٩٧ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٩.

(٢) صراط النجاة : ٦٢ / مسألة ١٥٣.

۴۴۰